الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
74
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
الرضاع إلّاما شدّ العظم ، وأنبت اللحم . . . » « 1 » . ومنها : ما رواه أيضاً مسعدة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم ، وأنبت اللحم . . . » « 2 » . ولكن يمكن أن تعارض هذه الروايات ، بما ورد نظيره في العدد أو الأثر : مثل ما رواه زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات » « 3 » . ومثل ما رواه الصدوق قدس سره في « المقنع » قال : وروي « لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ؛ ليس بينهنّ ، رضاع » « 4 » . بناءً على حملها على خمس عشرة رضعة . ومن هنا يعلم أنّ الحصر فيها إضافي ؛ وليس بمعنى نفي الغير مطلقاً . الطائفة الثانية : - وهي العمدة - ما جعل الأصل فيها الأثر ، ثمّ جعل حدّه - أي الأمارة عليه - العدد ، أو الزمان : مثل : ما عن علي بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم » قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » « 5 » . وما عن الصدوق في « المقنع » قال : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم ، وشدّ العظم » قال : وسئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حدّ ؟ فقال : « لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات ؛ لا يفصل بينهنّ » « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 377 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 19 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 6 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 .